المادة 10
يجوز بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وضمن حدود مبلغ يوازي 994 مليون ليرة اصدار سندات مالية وعقد قروض , وذلك لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة بالعملة اللنبانية والاجنبية
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 نافذ
يجوز بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وضمن حدود مبلغ يوازي 994 مليون ليرة اصدار سندات مالية وعقد قروض , وذلك لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة بالعملة اللنبانية والاجنبية
المادة 10 من قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243919/article/10/