المادة 9
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ مليون ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 نافذ
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ مليون ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
المادة 9 من قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243919/article/9/