النص الكامل

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17

مادة 17: تدعى " منطقة حرام " الارض الواقعة داخل النطاق المضروب حول المنشآت العسكرية للمحافظة على سلامتها. - مع الاحتفاظ بالحقوق الشخصية للافراد, تحدد الارتفاقات العينية العائدة لكل نوع من المنشآت العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش .

المادة 17 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243920/article/17/