المادة 17
مادة 17: تدعى " منطقة حرام " الارض الواقعة داخل النطاق المضروب حول المنشآت العسكرية للمحافظة على سلامتها. - مع الاحتفاظ بالحقوق الشخصية للافراد, تحدد الارتفاقات العينية العائدة لكل نوع من المنشآت العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش .