النص الكامل

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 ملغى ملغى

المادة 88

المادة 88

مادة 88: الاعتلال: يعتبر العسكري في وضع الاعتلال عندما يعجز عن القيام بوظيفته لاسباب صحية هي: اوضاع الاعتلال 1- النقاهة: لمدة اقصاها ثلاثة اشهر يتقاضى العسكري راتب الخدمة الفعلية 2- الاعتلال المؤقت : لمدة سنة قابلة للتجديد سنة اخرى. أ- الاعتلال المنسوب للخدمة: يتقاضى العسكري راتب الخدمة الفعلية ب - الاعتلال غير المنسوب للخدمة: يتقاضى العسكري نصف الراتب وكامل التعويضات والبدلات المتممة للراتب . يخضع هذا الراتب للحسومات التقاعدية عن الراتب بكامله ولحسومات ضريبة الدخل والطوابع عن الراتب الذي يتقاضاه. 3- الاعتلال النهائي: تصفى للعسكري حقوقه التقاعدية او تعويض الصرف وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 88 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243920/article/88/