المادة 89
مادة 89: الانقطاع عن الخدمة (للضباط فقط) الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المبعد عن وظيفته مؤقتا او نهائيا لسبب تأديبي. 1- الانقطاع عن الخدمة مؤقتا: لمدة اقصاها سنتان: يتقاضى الضابط ثلث الراتب وكامل التعويضات والبدلات المتممة للراتب ولا يخضع هذا الراتب للحسومات التقاعدية انما يخضع لحسومات ضريبة الدخل والطوابع 2- الانقطاع عن الخدمة نهائيا: تصفى للعسكري حقوقه التقاعدية او تعويض الصرف وفقا لاحكام هذا القانون.