المادة 1
مادة 1: وضع هذا النظام سندا لاحكام المواد 70 و161 و174 و182 من قانون النقد والتسليف.
قرار رقم 5393 07/03/1994
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 33 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 02/03/1994
يقرر ما يأتي:
مادة 1: وضع هذا النظام سندا لاحكام المواد 70 و161 و174 و182 من قانون النقد والتسليف.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام المتعلق بالتسليفات مقابل رهن "سندات قيم منقولة" المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يفهم في سياق هذا النظام ب"سندات القيم المنقولة" صكوك الاسهم والاسناد المصدرة في لبنان وفاقا لاحكام المادة 453 من قانون التجارة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية منح اعتمادات لعملائها تخصص لتكوين محفظة سندات قيم منقولة الا بضمانة هذه المحفظة وشرط ان تكون سندات القيم المعنية متداولة في الاسواق المالية اللبنانية.
مادة 3: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية.
مادة 4: لا يمكن ان يتجاوز الاعتماد الممنوح نسبة 50% من قيمة سندات القيم المنقولة المكونة لهذه المحفظة بتاريخ فتح الاعتماد حسب سعر اقفال الاسواق المالية المعنية. يمكن, فيما يتجاوز هذه النسبة, قبول رهن سندات قيم منقولة اجنبية متداولة بنسبة 50% من قيمتها السوقية.
مادة 5: اذا بلغ التدني في القيمة السوقية للمحفظة نسبة 35% من قيمتها عند التكوين يتعين على العميل تغطية هذا التدني فورا والا يتوجب على المصرف او المؤسسة المالية تصفية ما يلزم من المحفظة بشكل يبقى معه رصيد الاعتماد بحدود نسبة 50% من قيمة هذه المحفظة.
مادة 6: اذا سحبت سندات القيم المنقولة من السوق المالية يتوجب الطلب الى العميل تغطية قيمة الاعتماد فورا.
مادة 7: يحظر منح التسليفات المباشرة الى العملاء بقصد تمكينهم من المشاركة في الاكتتاب باسهم شركات قيد التأسيس او في تحرير رصيد قيمة هذه الاسهم.
مادة 8: يخضع رهن سندات القيم المنقولة او المحفظة المكونة لها او الحساب المفتوح بها لاحكام القوانين اللبنانية النافذة لا سيما المادة 264 وما يليها من قانون التجارة والمرسوم الاشتراعي رقم 46/ل تاريخ 20 تشرين الاول 1932 والمادتين 164 و165 من قانون النقد والتسليف.
بيروت في 7 اذار 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة