All legislation

قرار Decision No. 5393 07/03/1994

متعلق بالتسليفات مقابل رهن سندات قيم منقولة

Type
قرار · Decision
Number
5393
Date
07/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 403/404
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 by قرار رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 from 29/10/1998
Amended by
قرار رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 5393 تاريخ 07/03/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 33 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 02/03/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع هذا النظام سندا لاحكام المواد 70 و161 و174 و182 من قانون النقد والتسليف.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام المتعلق بالتسليفات مقابل رهن "سندات قيم منقولة" المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يفهم في سياق هذا النظام ب"سندات القيم المنقولة" صكوك الاسهم والاسناد المصدرة في لبنان وفاقا لاحكام المادة 453 من قانون التجارة.

المادة 2 اصدار

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية منح اعتمادات لعملائها تخصص لتكوين محفظة سندات قيم منقولة الا بضمانة هذه المحفظة وشرط ان تكون سندات القيم المعنية متداولة في الاسواق المالية اللبنانية.

المادة 3 اصدار

مادة 3: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: لا يمكن ان يتجاوز الاعتماد الممنوح نسبة 50% من قيمة سندات القيم المنقولة المكونة لهذه المحفظة بتاريخ فتح الاعتماد حسب سعر اقفال الاسواق المالية المعنية. يمكن, فيما يتجاوز هذه النسبة, قبول رهن سندات قيم منقولة اجنبية متداولة بنسبة 50% من قيمتها السوقية.

المادة 5

مادة 5: اذا بلغ التدني في القيمة السوقية للمحفظة نسبة 35% من قيمتها عند التكوين يتعين على العميل تغطية هذا التدني فورا والا يتوجب على المصرف او المؤسسة المالية تصفية ما يلزم من المحفظة بشكل يبقى معه رصيد الاعتماد بحدود نسبة 50% من قيمة هذه المحفظة.

المادة 6

مادة 6: اذا سحبت سندات القيم المنقولة من السوق المالية يتوجب الطلب الى العميل تغطية قيمة الاعتماد فورا.

المادة 7

مادة 7: يحظر منح التسليفات المباشرة الى العملاء بقصد تمكينهم من المشاركة في الاكتتاب باسهم شركات قيد التأسيس او في تحرير رصيد قيمة هذه الاسهم.

المادة 8

مادة 8: يخضع رهن سندات القيم المنقولة او المحفظة المكونة لها او الحساب المفتوح بها لاحكام القوانين اللبنانية النافذة لا سيما المادة 264 وما يليها من قانون التجارة والمرسوم الاشتراعي رقم 46/ل تاريخ 20 تشرين الاول 1932 والمادتين 164 و165 من قانون النقد والتسليف.

بيروت في 7 اذار 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة