النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 18/03/1988 نافذ

المادة 3

المادة 3

تضاف حكما الى الجداول جميع المواد التي يقر ادراجها لاحقا من قبل هيئة مراقبة المخدرات وذلك بعد انقضاء مدة مئة وثمانين يوما على تبلغ قرارات الهيئة. يجاز ادراج اي مادة غير مدرجة دوليا اذا ثبت ان استعمالها يضر بالصحة العامة. كما يجاز تعديل الجداول بنقل مادة من لائحة الى اخرى.

المادة 3 من قرار رقم 45 تاريخ 18/03/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243924/article/3/