المادة 7
تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المواد 3 و4:
- سفن النزهة
- سفن الصيد
- سفن الموانىء
- سفن الارشاد والانقاذ
- السفن الحربية
- سفن الدولة اللبنانية
- السفن التجارية الملتجئة اضطراريا الى مرفأ لبناني بسبب الاحوال الجوية او الحوادث الطارئة.
يعتبر لجوءا اضطراريا, كل ارساء قسري متسبب عن:
1- اضرار لحقت بالسفينة او بمعداتها وتمنعها من متابعة طريقها.
2- سوء الاحوال الجوية والبحرية.
3- نفاذ الماء او المحروقات او المؤن اللازمة للطائفة والسفينة ومحركاتها.