The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 In force

المادة 7

المادة 7

تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المواد 3 و4:

- سفن النزهة

- سفن الصيد

- سفن الموانىء

- سفن الارشاد والانقاذ

- السفن الحربية

- سفن الدولة اللبنانية

- السفن التجارية الملتجئة اضطراريا الى مرفأ لبناني بسبب الاحوال الجوية او الحوادث الطارئة.

يعتبر لجوءا اضطراريا, كل ارساء قسري متسبب عن:

1- اضرار لحقت بالسفينة او بمعداتها وتمنعها من متابعة طريقها.

2- سوء الاحوال الجوية والبحرية.

3- نفاذ الماء او المحروقات او المؤن اللازمة للطائفة والسفينة ومحركاتها.

المادة 7 من قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 https://lebaneselegislation.com/law/243933/article/7/