النص الكامل

قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: اذا كان للجعية اكثر من نشاط واحد يتوجب عليها تسمية لجنة خاصة لكل نشاط مؤلفة من ثلاثة اشخاص على الاقل احدهم اختصاصي بموجب شهادات مصدق عليها من المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 15 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243939/article/15/