المادة 15
مادة 15: اذا كان للجعية اكثر من نشاط واحد يتوجب عليها تسمية لجنة خاصة لكل نشاط مؤلفة من ثلاثة اشخاص على الاقل احدهم اختصاصي بموجب شهادات مصدق عليها من المديرية العامة للشباب والرياضة.
قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 In force
مادة 15: اذا كان للجعية اكثر من نشاط واحد يتوجب عليها تسمية لجنة خاصة لكل نشاط مؤلفة من ثلاثة اشخاص على الاقل احدهم اختصاصي بموجب شهادات مصدق عليها من المديرية العامة للشباب والرياضة.
المادة 15 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 https://lebaneselegislation.com/law/243939/article/15/