النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 11

المادة 11

تحظر زراعة خشخاش الافيون ونبتة الكوكا ونبتة القنب وبصورة عامة جميع النباتات التي تنتج عنها مخدرات وذلك سواء اكانت بذور او في سائر اطوار نموها.

يلتزم مالك الارض او من يقوم باستغلالها او من يشغلها باي صفة كانت باتلاف النباتات المذكورة اذا نبتت فيها وثبت علمهم بالامر تحت طائلة الملاحقة.

على نواطير القرى ومخاتيرها ابلاغ السلطات المختصة عن وجود نباتات نبتت او زرعت في محلتهم فور علمهم بالامر تحت طائلة المسؤولية.

وفي حال زرع هذه النباتات تقوم النيابة العامة دون انتظار صدور الحكم على المخالف باتلاف المزروعات بالطرق الفنية المناسبة بعد اخذ العينات وضمها الى محضر التحقيق وتحصل وزارة المالية نفقات الاتلاف من المخالف وفقا لاصول تحصيل الاموال الاميرية او تضاف الى نفقات الدعوى في حال الملاحقة.

المادة 11 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/11/