النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 12

المادة 12

يجوز الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها دون سواها بزراعة نباتات ممنوعة وذلك للاغراض الطبية او العلمية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبالشروط التي يضعها وبعد انقضاء خمس سنوات على صدور هذا القانون.

المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/12/