المادة 114
(عدلت بموجب قانون 272/2001 )
تسري احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الرابع من هذا القانون على صنع المواد المدرجة في الجدول الرابع وعلى الاتجار بها وتوزيعها بالجملة وعلى الاتجار بها على النطاق الدولي.
فقرة مضافة بموجب ق 272 ت 5/1/2001 ج ر 3 ت 11/1/2001
لا تسري احكام هذا القانون على المؤسسات الصناعية المرخص قانونا والتي تحوز على شهادة صناعية صادرة عن وزارة الصناعة بانتاج وتصنيع المواد المشار اليها في الجدول الرابع من هذا القانون والتي لا تستخدم في الاغراض الطبية او العلمية على ان يخضع استيراد وتصدير هذه المواد لموافقة مسبقة تصدر عن وزارة الصحة العامة بعد موافقة وزارة الصناعة وفقا للمواد 57 - 58 - 59 وذلك على استمارة من نموذج تحدده وزارة الصحة العامة على ان تعلم هذه المؤسسات وزارة الصحة العامة فصليا بمبيعاتها في الاسواق الداخلية والخارجية مع بيان اسماء المشترين وعناوينهم لتمكين وزارة الصحة العامة من اجراء رقابتها كما يتم تسليم الارسالية في الجمرك بعد تأشير وزارة الصحة العامة على البيان الجمركي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 272 تاريخ 05/01/2001, المادة 1, 11/01/2001
يضاف الى نص المادة 114 من القانون رقم 673/98 تاريخ 16/03/1998 الفقرة الاتي نصها:
"لا تسري احكام هذا القانون على المؤسسات الصناعية المرخص لها قانونا والتي تحوز على شهادة صناعية صادرة عن وزارة الصناعة بانتاج وتصنيع المواد المشار اليها في الجدول الرابع من هذا القانون والتي لا تستخدم في الاغراض الطبية او العلمية على ان يخضع استيراد وتصدير هذه المواد لموافقة مسبقة تصدر عن وزارة الصحة العامة بعد موافقة وزارة الصناعة, وفقا للمواد 57 58 59 وذلك على استمارة من نموذج تحدده وزارة الصحة العامة على ان تعلم هذه المؤسسات وزارة الصحة العامة فصليا بمبيعاتها في الاسواق الداخلية والخارجية مع بيان اسماء المشترين وعناوينهم لتمكين وزارة الصحة العامة من اجراء رقابتها.
كما يتم تسليم الارسالية في الجمرك بعد تأشير وزارة الصحة العامة على البيان الجمركي".