The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 114

المادة 114

(عدلت بموجب قانون 272/2001 )

تسري احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الرابع من هذا القانون على صنع المواد المدرجة في الجدول الرابع وعلى الاتجار بها وتوزيعها بالجملة وعلى الاتجار بها على النطاق الدولي.

فقرة مضافة بموجب ق 272 ت 5/1/2001 ج ر 3 ت 11/1/2001

لا تسري احكام هذا القانون على المؤسسات الصناعية المرخص قانونا والتي تحوز على شهادة صناعية صادرة عن وزارة الصناعة بانتاج وتصنيع المواد المشار اليها في الجدول الرابع من هذا القانون والتي لا تستخدم في الاغراض الطبية او العلمية على ان يخضع استيراد وتصدير هذه المواد لموافقة مسبقة تصدر عن وزارة الصحة العامة بعد موافقة وزارة الصناعة وفقا للمواد 57 - 58 - 59 وذلك على استمارة من نموذج تحدده وزارة الصحة العامة على ان تعلم هذه المؤسسات وزارة الصحة العامة فصليا بمبيعاتها في الاسواق الداخلية والخارجية مع بيان اسماء المشترين وعناوينهم لتمكين وزارة الصحة العامة من اجراء رقابتها كما يتم تسليم الارسالية في الجمرك بعد تأشير وزارة الصحة العامة على البيان الجمركي.

المادة 114 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/114/