المادة 132
مادة ملغاة (الغيت بموجب 318/2001 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001, المادة 15, 26/04/2001
- تلغى التحفظات المنصوص عليها في الفقرات /2 3 4/ من المادة الاولى من القانون رقم 426 تاريخ 1995/5/15 المتعلق بالاجازة بابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988،
- كما تلغى المادة 132 من القانون رقم 673 تاريخ 1998/3/16 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
أُلغيت بموجب قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 15, 26/11/2015
- تلغى التحفظات المنصوص عليها في الفقرات /2 - 3 - 4 / من المادة الاولى من القانون رقم 426 تاريخ 15/5/1995 المتعلق بالاجازة بإبرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988،
- كما تلغى المادة 132 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.