المادة 132
مادة ملغاة (الغيت بموجب 318/2001 )
Possibly affected, check: قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001, article 15, 26/04/2001
- تلغى التحفظات المنصوص عليها في الفقرات /2 3 4/ من المادة الاولى من القانون رقم 426 تاريخ 1995/5/15 المتعلق بالاجازة بابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988،
- كما تلغى المادة 132 من القانون رقم 673 تاريخ 1998/3/16 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
Repealed by قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 15, 26/11/2015
- تلغى التحفظات المنصوص عليها في الفقرات /2 - 3 - 4 / من المادة الاولى من القانون رقم 426 تاريخ 15/5/1995 المتعلق بالاجازة بإبرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988،
- كما تلغى المادة 132 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.