المادة 138
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة كل من كان مرخصا له بمزاولة احدى العمليات المنصوص عنها في هذا القانون وكان ملزما بمسك سجلات واجراء قيود او كشوفات او جردات او تقديم بيانات دورية او غير دورية الى المراجع الرسمية وتخلف عن ذلك او امسكها او اجراها خلافا للاصول المرعية (المواد 92 و99 و108 و109 و111 و112 و117) واذا لم يصبح للجرم وصف اشد تشدد العقوبة في حال التلاعب المقصود والغش والتمويه والكتم والتكرار وما شابه ذلك.