النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 137

المادة 137

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مليونين حتى ستة ملايين ليرة كل من:

1- حرر او صرف وصفة طبية غير مستوفية للشروط القانونية الواردة في المواد 82 و87 و88 و89 و90 من هذا القانون او خلافا لها

2- خالف احكام المادتين 76 و77 من هذا القانون في الحصول على التموينات المهنية

3- صرف عقاقير مخدرة غير صالحة او انتهت صلاحيتها (المادة 79).

المادة 137 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/137/