النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 150

المادة 150

اسباب تشديد العقوبات:

يضاعف الحد الاقصى للعقوبة في الحالات الاتية:

- اذا كان دور الجاني تنظيم او ادارة او تمويل ارتكاب الجريمة.

- اذا كان الجاني مكررا: وتعتبر في قيام التكرار الاحكام القضائية الاجنبية الصادرة بالادانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

- اذا كان الجاني مشتركا في احدى العصابات الدولية لتهريب المخدرات او يعمل لحسابها او يتعاون معها او كان الفعل الذي قام به يشكل جزءا من عملية دولية لتهريب المخدرات او لتبييض الاموال او كان متلازما مع جريمة دولية لتهريب الاسلحة وتزييف النقد والارهاب او يشكل جزءا من عمل عصابة دولية قائمة على ارتكاب الجرائم الدولية

- اذا كان الجاني ينتمي الى عصابة محلية منظمة

- اذا اشترك في نشاطات غير قانونية اخرى سهلتها الجريمة

- اذا استعمل العنف او السلاح

- اذا كان يشغل وظيفة عامة وقد ارتكبت الجريمة اثناء توليه هذه الوظيفة

- اذا كان من المهنيين العاملين في مجال الصحة او كان مكلفا بمكافحة اساءة استعمال العقاقير المخدرة او الاتجار بها او الرقابة على تداولها او حيازتها

- اذا كان العقار المخدر قد اعطي لشخص قاصر او معوق عقليا او شخص تحت العلاج من الادمان او عرض عليه استعماله او سهله له

- اذا كان شخص قاصر او معوق عقليا قد اشترك في ارتكاب الجريمة

- اذا كانت العقاقير المخدرة المسلمة قد تسببت بوفاة شخص او عدة اشخاص او في تعريض صحة شخص او عدة اشخاص لاضرار خطيرة

- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في مؤسسة اصلاحية او عسكرية او علاجية او في مركز للخدمات الاجتماعية او في اماكن اخرى يرتادها التلاميذ والطلاب لممارسة نشاطات تربوية او رياضية او اجتماعية او في مناطق مجاورة لهذه المؤسسات والاماكن مباشرة.

- اذا كان الجاني قد اضاف الى العقاقير المخدرة مواد ضاعفت من خطورتها

- لا يجوز منح الاسباب المخففة في الحالات المذكورة في هذه المواد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020, المادة 37 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 150 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/150/