Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
13/2016
Date
27/01/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات خالفت القانون عندما قضت بتشديد العقوبة من الحد الاقصى المحدد لها لجريمة تجارة المخدرات من دون وجود نص قانوني صريح يسمح بذلك.

Cited

Texts it relies on