Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2016
- Date
- 27/01/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات خالفت القانون عندما قضت بتشديد العقوبة من الحد الاقصى المحدد لها لجريمة تجارة المخدرات من دون وجود نص قانوني صريح يسمح بذلك.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 128 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 150 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 257 قانون العقوبات قانون العقوبات