النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 17

المادة 17

كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000

لا يجوز الترخيص بالعمليات المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون الا بموجب قرار من وزير الصحة العامة يمنح هذا الترخيص لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد.

اما بالنسبة للمواد والمستحضرات المسجلة والمتداولة بترخيص فاذا تقدم صاحب الترخيص بطلب التجديد قبل ستين يوما على الاقل من انتهائه فعلى وزير الصحة ان يبت قبل فوات المهلة والا اعتبر الترخيص ممددا حتى البت به من قبل الوزير رفضا او قبولا.

المادة 17 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/17/