النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 16

المادة 16

يجوز استثناء الترخيص باستخدام المواد المطلوب الترخيص بها في الصناعة ولاغراض غير طبية او علمية اذا ثبت طالب الترخيص:

- قدرته على الحيلولة دون اساءة استعمالها او تسببها في احداث اثار ضارة.

- عدم امكانية استرداد وفصل المواد الخاضعة للمراقبة والداخلة في تركيبها بسهولة.

باستثناء تلك المتعلقة بالصنع لا تسري احكام هذا القانون على المنتجات التي تصنع وفقا للشروط المحددة في هذه المادة.

المادة 16 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/16/