النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 173

المادة 173

المرور المراقب:

1- يجوز السماح خطيا بمرور النباتات او المواد التي يتناولها هذا القانون عبر الاراضي اللبنانية اذا كانت مرسلة او كان مشتبها بها في كونها مرسلة بطريقة غير مشروعة وذلك بغرض التعرف علىالاشخاص الضالعين في هذه الجرائم واتخاذ اجراءات الملاحقة ضدهم.

2- يتخذ القرار باللجوء الى المرور المراقب من المدير في المديرية المركزية لمكافحة المخدرات بعد استئذان النائب العام التمييزي ومدير عام الجمارك ويبلغ القرار على الفور الى الضابطة المختصة الصالحة في المكان المفترض لخروج الارسالية من الاراضي اللبنانية او لدخولها اليها او في المكان المفترض لتسليم الارسالية.

3- يقوم المدير في المديرية المركزية لمكافحة المخدرات او من ينتدبه بادارة العملية والاشراف عليها ويامر بما يراه مناسبا من تدخلات ويجوز له بموافقة دول اخرى معينة وبناء على اتفاقات مبرمة عند الاقتضاء ان يقرر اعتراض سبيل الارسالية غير المشروعة والسماح لها بمواصلة طريقها دون المساس بمحتوياتها او بعد ضبط النباتات والمواد كما يجوز له ابدالها بمنتجات اخرى عند الاقتضاء.

المادة 173 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/173/