النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 174

المادة 174

مراقبة الاتصالات الهاتفية والتنصت عليها:

للضابطة المختصة بموافقة النيابة العامة ان تضع تحت المراقبة او التنصت خطوط الهاتف التي يستعملها اشخاص تتوفر دلائل جدية تفيد اشتراكهم في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 125 و126 و131 و132 من هذا القانون لا يمكن اعتبار المكالمات التي حصل عليها بهذه الطريقة كاقرار بل يستفاد منها فقط في رصد تحركات الجناة والاستفادة من ذلك لكشف الجريمة.

المادة 174 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/174/