النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 209

المادة 209

(عدلت بموجب قانون 77/1999 )

يكون للمجلس امين عام برتبة مدير يعين من بين حملة الاجازة في الحقوق واستثنائيا يمكن تعيينه من بين ضباط قوى الامن الداخلي برتبة عقيد على الاقل وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيسه. ويلحق بالامين العام جهاز موظفين يحدد ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن انتدابهم من سائر الادارات.

المادة 209 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/209/