المادة 209
(عدلت بموجب قانون 77/1999 )
يكون للمجلس امين عام برتبة مدير يعين من بين حملة الاجازة في الحقوق واستثنائيا يمكن تعيينه من بين ضباط قوى الامن الداخلي برتبة عقيد على الاقل وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيسه. ويلحق بالامين العام جهاز موظفين يحدد ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن انتدابهم من سائر الادارات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 77 تاريخ 03/04/1999, المادة 1, 13/04/1999
مادة 1: تعدل المادة 209 من القانون الرقم 673 تاريخ 16/03/1998 بحيث تصبح على الشكل الاتي: "المادة 209 الجديدة: يكون للمجلس امين عام برتبة مدير يعين من بين حملة الاجازة في الحقوق واستثنائيا يمكن تعيينه من بين ضباط قوى الامن الداخلي برتبة عقيد على الاقل وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيسه. ويلحق بالامين العام جهاز موظفين يحدد ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن انتدابهم من سائر الادارات".