المادة 220
التسليم المراقب:
يتخذ المدير بعد استئذان مدعي عام التمييز ومدير عام الجمارك قرار اللجوء الى التسليم المراقب على ان تراعى في ذلك او فيما يخص الارساليات القادمة من الخارج او المتجهة الى الخارج الترتيبات المالية والاتفاقات المالية والاتفاقات المبرمة مع السلطات المختصة في الدول المعنية بشان ممارسة الاختصاصات ويتولى مدير المكتب المركزي داخل الاراضي اللبنانية ادارة العملية او الاشراف عليها مع الحرص على اطلاع مدعي عام التمييز على مجرياتها ويتخذ عند الاقتضاء بموافقة السلطات المختصة في الدول المعنية قرار اعتراض سبيل الارسالية غير المشروعة والسماح لها بمواصلة طريقها اما دون مساس بها او بعد ضبط العقاقير المخدرة او ابدالها كليا او جزئيا بمنتجات اخرى عند الاقتضاء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000, المادة 448 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.