النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 219

المادة 219

التعاون الدولي:

1- تقيم المديرية المركزية صلات وثيقة مع المكاتب او الاجهزة الموازية له في البلدان الاخرى سيما فيما خص:

- تبادل المعلومات على وجه السرعة بشان جرائم الاتجار غير المشروع من شتى جوانبها وبشان ارتباط هذا الاتجار بانشطة اجرامية اخرى.

- التعاون على نطاق واسع في التحقيقات المتعلقة بالاتجار الدولي بغرض تحديد:

- هوية المتجرين واوصافهم ومحال اقامتهم وتنقلاتهم وانشطتهم.

- الصفقات الجارية او المزمع عقدها.

- تحركات المتحصلات والاموال المتاتية من الاتجار الدولي.

- تحركات المواد المراقبة وكذلك المعدات واللوازم والادوات التي استخدمت او المعدة للاستخدام في الصنع غير المشروع للعقاقير المخدرة.

- انشاء مصانع سرية للعقاقير المخدرة.

- ابلاغ السلطات المختصة في الدول المعنية على وجه السرعة بمجرد وجود اسباب تدعو الى الاعتقاد بان سليفة قد استوردت او صدرت عن طريق العبور من اجل الصنع غير المشروع لعقاقير مخدرة مع بيان طرق الدفع وكافة العناصر الضرورية الاخرى التي تبرر هذا الاعتقاد.

- تكوين فرق مختلطة من المحققين عند الاقتضاء مع مراعاة ضرورة حماية امن الاشخاص والاموال وكفالة الاحترام التام لسيادة الدولة على الاراضي التي ستجري العملية فيها.

- توفير مواد لاغراض التحليل او التحقيق عند الاقتضاء.

- تبادل الموظفين والخبراء واعارة ضباط اتصال.

2- تتعاون المديرية المركزية مع الاجهزة الموازية في البلدان الاخرى بقصد بتخطيط وتنفيذ برامج تدريبية وبحثية تتيح تبادل المعلومات بشان الاتجار غير المشروع والقيام عند الاقتضاء بتنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية اقليمية ودولية لتعزيز التعاون واتاحة الفرصة لدراسة المشاكل ذات الاهتمام المشترك ولا سيما المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور.

المادة 219 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/219/