المادة 238
تقييد الاستعمال:
لا يجوز تبليغ المعلومات والشهادات المتأتية عن المساعدة ولا يجوز استخدامها في لبنان لاغراض تتعلق بتحقيقات او ملاحقات جنائية او اجراءات قضائية اخرى بخلاف ما اشير اليه في طلب المساعدة ما لم توافق مسبقا على ذلك الدولة التي وجه اليها طلب المساعدة.