The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 238

المادة 238

تقييد الاستعمال:

لا يجوز تبليغ المعلومات والشهادات المتأتية عن المساعدة ولا يجوز استخدامها في لبنان لاغراض تتعلق بتحقيقات او ملاحقات جنائية او اجراءات قضائية اخرى بخلاف ما اشير اليه في طلب المساعدة ما لم توافق مسبقا على ذلك الدولة التي وجه اليها طلب المساعدة.

المادة 238 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/238/