النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 240

المادة 240

حماية الاشخاص :

لا تجوز ملاحقة الشاهد او الخبير او اي شخص اخر سواء اكان مطلق السراح او محبوسا يوافق على المجيء الى لبنان للادلاء باقواله اثناء اجراءات معينة او للمعاونة في تحقيق او في ملاحقات جنائية او في اجراء قضائي كما لا يجوز حبسه او معاقبته او تقييد حريته الشخصية باي قيد داخل لبنان بسبب افعال ايجابية او سلبية او ادانات سابقة علىحضوره وتزول هذه الحصانة اذا بقي الشخص المعين داخل لبنان او عاد اليه بارادته لدى انقضاء مهلة مدتها خمسة عشر يوما متتالية بعد ابلاغه رسميا بان وجوده لم يعد مطلوبا من السلطات اللبنانية واذا كان الشخص المعنى محبوسا في الخارج فانه يستبقى في الحبس داخل لبنان ويتم اقتياده تحت الحراسة الى الدولة التي طلب منها بمجرد ان يصبح وجوده داخل لبنان غير ضروري.

المادة 240 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/240/