النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 241

المادة 241

اذا رات حكومة اجنبية ضرورة لحضور شخص يقيم في لبنان فالحكومة اللبنانية بعد اخطارها بتكليف هذا الشخص بالحضور تأخذ تعهدا عليه بتلبية الطلب ولا يبلغ التكليف بالحضور الا بناء على تعهد بان الشخص المعنى لن يلاحق او يحبس او يعاقب او تقيد حريته بسبب وقائع او ادانات سابقة على حضوره وما لم تكن هناك اعتبارات خاصة تحو دون ذلك تقوم الحكومة اللبنانية بتنفيذ طلب ارسال شخص محبوس داخل اراضيها الى الخارج من اجل الاستماع الى اقواله او مواجهته بأشخاص اخرين شريطة التعهد باعادته في اقرب وقت ممكن.

المادة 241 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/241/