النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 26

المادة 26

اذا كان الطلب مقدما من اجل استخدام المواد في الصناعة لاغراض غير طبية او علمية تحدد فيه علاوة على ما ورد في المادة السابقة عمليات تغيير الصفات الطبيعية للمواد والعمليات الاخرى التي ستستخدم للحيلولة دون ان تصبح المنتجات المصنوعة موضعا لاساءة الاستعمال او سببا لاحداث اثار ضارة ودون ان يكون من الممكن عمليا استرداد وفصل المواد الممنوعة.

المادة 26 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/26/