The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 26

المادة 26

اذا كان الطلب مقدما من اجل استخدام المواد في الصناعة لاغراض غير طبية او علمية تحدد فيه علاوة على ما ورد في المادة السابقة عمليات تغيير الصفات الطبيعية للمواد والعمليات الاخرى التي ستستخدم للحيلولة دون ان تصبح المنتجات المصنوعة موضعا لاساءة الاستعمال او سببا لاحداث اثار ضارة ودون ان يكون من الممكن عمليا استرداد وفصل المواد الممنوعة.

المادة 26 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/26/