النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 28

المادة 28

اذا كان الطلب مقدما من اجل التصدير والاستيراد تحدد فيه طبيعة العمليات المعتزمة والبلدان التي ستجري هذه العمليات معها واسماء وطبيعة وكمية المواد والمستحضرات التي يطلب الترخيص من اجلها واجازة الاستيراد او التصدير المعطاة له من حكومة البلد الاخر والمستورد او المصدر والاسباب التي تبرر عمله وتاريخه التقريبي وجميع البيانات التي تطلبها منه وزارة الصحة العامة.

المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/28/