النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 29

المادة 29

كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000

لوزير الصحة العامة الحق في قبول طلب الترخيص أو رفضه على أن يبت به خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مرفوضاً في حال عدم البت به خلال هذه المهلة.

المادة 29 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/29/