المادة 29
كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000
لوزير الصحة العامة الحق في قبول طلب الترخيص أو رفضه على أن يبت به خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مرفوضاً في حال عدم البت به خلال هذه المهلة.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ
كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000
لوزير الصحة العامة الحق في قبول طلب الترخيص أو رفضه على أن يبت به خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مرفوضاً في حال عدم البت به خلال هذه المهلة.
المادة 29 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/29/