النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 30

المادة 30

اضافة الى ما نصت عليه المادة 17 من هذا القانون تحدد في الترخيص مدة صلاحيته ويعتبر ملغى اذا لم يباشر العمل به خلال تسعين يوما من اعطائه.

المادة 30 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/30/