المادة 33
لا يجوز للمؤسسات العامة والخاصة القيام بعمليات تتعلق باقتناء او بيع او توزيع نباتات او مواد او مستحضرات الجدولين الثاني والثالث الا اذا كان ذلك مع اشخاص طبيعيين او معنويين مرخص لهم بذلك.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ
لا يجوز للمؤسسات العامة والخاصة القيام بعمليات تتعلق باقتناء او بيع او توزيع نباتات او مواد او مستحضرات الجدولين الثاني والثالث الا اذا كان ذلك مع اشخاص طبيعيين او معنويين مرخص لهم بذلك.
المادة 33 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/33/