The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 33

المادة 33

لا يجوز للمؤسسات العامة والخاصة القيام بعمليات تتعلق باقتناء او بيع او توزيع نباتات او مواد او مستحضرات الجدولين الثاني والثالث الا اذا كان ذلك مع اشخاص طبيعيين او معنويين مرخص لهم بذلك.

المادة 33 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/33/