المادة 36
في حال وفاة صاحب الترخيص او توقف نشاطه يجوز لوزير الصحة العامة ان ياذن بمتابعة النشاط لفترة لا تتجاوز تسعين يوما تحت مسؤولية شخص اخر تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة كي يضطلع بالالتزامات المفروضة بمقتضى القانون والترخيص .
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ
في حال وفاة صاحب الترخيص او توقف نشاطه يجوز لوزير الصحة العامة ان ياذن بمتابعة النشاط لفترة لا تتجاوز تسعين يوما تحت مسؤولية شخص اخر تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة كي يضطلع بالالتزامات المفروضة بمقتضى القانون والترخيص .
المادة 36 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/36/