The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 36

المادة 36

في حال وفاة صاحب الترخيص او توقف نشاطه يجوز لوزير الصحة العامة ان ياذن بمتابعة النشاط لفترة لا تتجاوز تسعين يوما تحت مسؤولية شخص اخر تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة كي يضطلع بالالتزامات المفروضة بمقتضى القانون والترخيص .

المادة 36 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/36/