النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 46

المادة 46

يحدد في طلب الترخيص الموقع الجغرافي لكل منشاة او كل مكان سيستخدم كليا او جزئيا مع بيان الاساس القانون لحيازة المؤسسة له ويرفق الطلب بوصف للانشاءات والاماكن المعينة وبتخطيط دقيق لها وتعرض في الطلب تدابير الامن المعتزم اتخاذها لتسهيل مراقبة النباتات والمواد والمستحضرات المعنية والمنتجات المصنوعة ومنع سرقتها وما الى ذلك من عمليات تسريبها كما يحدد في الطلب اسم وعنوان الشخص الطبيعي او المعنوي الذي سيكلف خصيصا بتطبيق تدابير الامن المعتزمة .

المادة 46 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/46/