النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 45

المادة 45

لا يجوز الترخيص الا لمنشات واماكن يستخدمها شخص طبيعي او معنوي حاصل على الترخيص المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون .

نص مرتبط: الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بالعمليات والمنشآت المنصوص عنها في القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 وتعديلاته المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

المادة 45 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/45/