المادة 56
لا يجوز لغير المؤسسات المرخصة والتي تستخدم منشات واماكن مرخصة ان تقوم بالاتجار الدولي بالنباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ
لا يجوز لغير المؤسسات المرخصة والتي تستخدم منشات واماكن مرخصة ان تقوم بالاتجار الدولي بالنباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.
المادة 56 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/56/