المادة 56
لا يجوز لغير المؤسسات المرخصة والتي تستخدم منشات واماكن مرخصة ان تقوم بالاتجار الدولي بالنباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force
لا يجوز لغير المؤسسات المرخصة والتي تستخدم منشات واماكن مرخصة ان تقوم بالاتجار الدولي بالنباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.
المادة 56 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/56/