النص الكامل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ

المادة 61

المادة 61

لا يجوز استيراد المخدرات او تصديرها او نقلها داخل طرود محتوية مواد اخرى ويجب ان يكون ارسالها - ولو كانت بصفة عينة - داخل طرود مؤمن عليها وان يبين على الطرود الاسم التجاري والعلمي للمادة بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته وطريقة حفظه واستعماله والاشارات المقررة من منظمة الصحة العالمية.

المادة 61 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/61/