المادة 61
لا يجوز استيراد المخدرات او تصديرها او نقلها داخل طرود محتوية مواد اخرى ويجب ان يكون ارسالها - ولو كانت بصفة عينة - داخل طرود مؤمن عليها وان يبين على الطرود الاسم التجاري والعلمي للمادة بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته وطريقة حفظه واستعماله والاشارات المقررة من منظمة الصحة العالمية.