المادة 67
تحتجز السلطات المختضة اية ارسالية تدخل الى لبنان او تخرج منه دون ان تكون مصحوبة باجازة رسمية بالاستيراد او التصدير الى ان يتم اثبات مشروعية الارسالية او الى ان يصدر حكم قضائي بمصادرتها.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف نافذ
تحتجز السلطات المختضة اية ارسالية تدخل الى لبنان او تخرج منه دون ان تكون مصحوبة باجازة رسمية بالاستيراد او التصدير الى ان يتم اثبات مشروعية الارسالية او الى ان يصدر حكم قضائي بمصادرتها.
المادة 67 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/ar/law/243942/article/67/